الشيخ الأنصاري

182

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما توهم أن هذا ( 1 ) باذنه ، حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضا ( 2 ) فإذا انتفت صفة العوضية ( 3 ) باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا . والمفروض أن كونه ( 4 ) على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك ( 5 ) وكونه ( 6 ) مالا للمالك ، وأمانة في يده ( 7 ) أيضا مما لم يؤذن فيه ، ولو اذن له ( 8 ) فهو استيداع جديد ، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة هذا ، ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الاثم في إمساكه معللا بأنه قبضه بإذن مالكه . وكذا السرائر ناسبا له ( 9 ) إلى الأصحاب . وهو ضعيف ، والنسبة ( 10 ) غير ثابتة